responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ محمد الجواهري    جلد : 1  صفحه : 100



( 1 ) قلت للسيد الأستاذ : الظاهر أن لليمين بقاءً أيضاً كبقاء الشهادة ، ولذا يحنث حين المخالفة ولو بعد مدة ، والظاهر أنه من الواضحات ، وعلى هذا لا يعتبر تقدم الشهادة لو بنينا على صحّة هذا الاحتمال ، وكونه موجباً لإلغاء الأثر لصورة تقدم اليمين وتأخر الشهادة ؟ ! إذ أن صحة الاحتمال الثاني أيضاً موجودة ، وموجبة لترتب الأثر لصورة التقدم المذكورة . وقال ( حفظه الله ) في اليوم الثاني : وما ذكرناه وإن كان ممكناً إلى آخره .

100

نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ محمد الجواهري    جلد : 1  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست