responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ محمد الجواهري    جلد : 1  صفحه : 260



( 1 ) أقول : لو كان التعليل هو فقط « لا يصلح ذهاب حق أحد » للزم اللازم الفاسد ، ولكن هو مع قوله : « ولا تبطل وصيته » . أفهل لا يمكن أن يقال : إن التعليل خاص بالوصية سواء كان قوله : « ولا تبطل وصيته » تعليلاً مستقلاً أو مكملاً للأوّل ، فيكون كل منهما جزء العلّة ، فكأنه قال : لا يصلح ذهاب حق امرئ مسلم في وصيته . ومع التنزل فتخصص بالوصية لموثقة سماعة الآتية ص 264 كما خصص بها السيد الأستاذ صحيحتي الحلبي الآتيتين ص 265 بخصوص الوصية . ويؤيده عدم الخصوصية للغربة ، وإنما ذلك من جهة أنه كثيراً ما لا يوجد فيها مسلم ، ولذا كان تعبير الآية الضرب في الأرض وتعبير الروايات موت الرجل بأرض الغربة ، وقد لا يكون من بأرض الغربة مسافراً ، فليس لهذه التعابير خصوصية ، كتعبير الروايات بالرجل ، أفهل يمكن أن يقال : إنه لا يشمل المرأة ؟ ! ( 2 ) شرائع الإسلام 4 : 129 . بل من الغريب أيضاً ما في الجواهر ج 41 ص 20 ( وأراد بالرواية خبر حمزة بن حمران ) فكأن الرواية الدالّة على الاختصاص منحصرة بها ؟ !

260

نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ محمد الجواهري    جلد : 1  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست