مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
فقه
مصادر
أصول الفقه عند الشيعة
أصول الفقه عند المذاهب السنية
الأخلاق
الأنساب ومعاجم مختلفة
تفسير أحلام
دليل المؤلفات
دواوين
ردود علماء المسلمين على الوهابية والمخالفين
طب
علوم اللغة العربية
فلسفة ، منطق ، عرفان
متفرقات
مخطوطات
من مؤلفات المستبصرين
این مجموعه با نسخه چاپی تطبیق ندارد
همهگروهها
نویسندگان
فقه الشيعة ( فتاوى المراجع )
فقه الشيعة الى القرن الثامن
فقه الشيعة من القرن الثامن
فقه المذهب الحنفي
فقه المذهب الزيدي
فقه المذهب الشافعي
فقه المذهب الظاهري
فقه المذهب المالكي
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
««اول
«قبلی
جلد :
1
نام کتاب :
مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد
نویسنده :
ملا حبيب الله الشريف الكاشاني
جلد :
1
صفحه :
288
[ المدخل ]
2
الثانية كل ماء بلغ قدر كر لم ينجسه شيئ
9
الثالثه كل ماء تغير طعما او لونا او ريحا وجب الاجتناب عنه
20
الرابعه كل شيئ يراه ماء المطر فقد طهر
23
الخامسة كلّ ماء له مادة فهو طاهر مطهر لا ينجسه شيئ وان كان قليلا
27
السّادسه الأسار كلها طاهرة ما عدا سؤر الكلب والخنزير والكافر
28
السابعه كل ماء مستعمل في رفع الحدث الاصغر طاهر مطهر
31
الثانية كل ما بدء اللَّه به في الوضوء وجب الابتداء به
36
الثالثة كل من تيقن الطهارة وشك في طرو الحدث بني على طهارته فلا يعيدها
38
الرابعة كل من شك في الطهارة مع تيقنه بالحدث يجب عليه الوضوء
39
الخامسة كل من شك في شيء من الوضوء وهو في حاله لم يصر الى حال اخرى وجب عليه الاتيان به
40
السّادسة اذا عسر جلدك الماء في الوضوء فحسبك
43
السابعة لا تكرار في المسح
44
الثانية كل غسل معه وضوء الاغسل الجنابة
48
الثالثة كلَّما اجتمعت اسباب متعدده للغسل اجزء الغسل الواحد عنها
55
الثّالثة كل دم امكن [ يمكن ] جعله حيضا فهو حيض
67
تتميم قد صرح جماعة من الملتزمين بهذه القاعده بان المراد بالامكان هو الامكان الشرعي لا العقلى
82
الرابعة كل دم تراه الصغيره فليس بحيض وكذا ما تراه البالغة حدّ اليأس
83
الخامسة لا نفاس الا مع الدم
84
السّادسة الحائض والنفساء سواء في جميع الاحكام الا ما يستثنى
85
تتمة قال في ي يفترق الحيض والنفاس في الاقل قطعا
90
السّابعة يحرم على الحائض والنفسآء كل ما يحرم على الجنب ولا عكس
91
الثانية كل موضع حكمنا فيه بصحة التيمم والصلوة لا يجب فيه قضائها مع وجود الماء
96
الثالثة يستباح بالتيمم كل ما يستباح بالطَّهارة المائية
98
الثالثة كل حيوان طاهر وان لم يؤكل لحمه فجميع فضلاته طاهرة
107
الخامسة الدم كله نجس الا ما يستثنى
109
الرابعة عشرة كل يابس ذكي
118
الخامسة عشره كل ما يشتري عن المسلمين او من سوقهم فلا يسئل عن طهارته وتذكيته
119
السادسة عشرة كل شيء لم يعلم نجاسته فهو طاهر نظيف
120
الثانية كل النوافل يجوز تركها الا ما وجب بالنذر وشبهه
125
الخامسة الاصل في نافلة كل عبادة ان يكون في حكم فريضتها
127
الرابعة لا ينقلب نوع من الصلوات بخروج الوقت الى نوع اخر الا صلوة الجمعة
132
الخامسة لكل صلوة فريضة وقت يفضل عنها وله اول واخر
133
السّادسة كل مكلف دخل عليه وقت الصلوة وجبت عليه بحسب حاله ولا يجوز له تركها ما بقي الوقت الَّا فيما يستثنى
134
تتمة استثنى ش في عده من هذه الكليّة مواضع
135
السابعة كل من شك في فعل الصلوة بعد أن خرج الوقت بنى على انه فعلها
136
الثامنة خمس صلوات يصلين على كل حال وفي كل وقت
137
تتميم اذا شك في شعر مثلا هل هو مما يؤكل او مما لا يؤكل ففي جواز الصلوة فيه وعدمه اشكال
145
الثّانيه كل المساجد يستحب الصلوة فيها الا ما يستثنى
148
الثالثه لا صلوة لجار المسجد الا في المسجد
149
الثالثة كلما كان نجسا فلا يجوز وضع الجبهة عليه في الصلوة
152
الثانية انما الاعمال بالنيات
156
الثالثة لكل امرء ما نوى
158
الرابعة نية المؤمن خير من عمله
160
الخامسة كل من عمل للنّاس كان ثوابه على الناس
168
السادسة النية في جميع العبادات يجب مقارنتها لها الا ما يستثنى
169
التّاسعه انما يحسب للعبد من صلوته التي ابتداء في اولها
171
الثانيه اذا شك فيما ثبت اعتباره هل هو شرط او جزء فهو شرط
173
الثالثة كل ما ثبت شرطيته في شيء لزم مصاحبته له الى اخره
174
الرابعة كل ما ثبت جزئيته لعبادة فالاصل فيه الركنيه
175
تتمة لو جعلنا اللام في التكبير للجنس فمقتضاه تحقق التحرم بمطلق التكبير
181
الرابعة كلما غلب اللَّه عليه فاللَّه اولى بالعذر
195
الثانية كل شيء شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره فليخص عليه
199
الثالثه متى ما شككت فابن على اليقين
205
السابعه لا تعاد الصلوة الا من خمسة
207
الثامنه تسجد سجدتى السهو في كل زيادة تدخل عليك او نقضان
208
التّاسعه ايّما رجل ركب امرا بجهالة فلا شيء عليه
209
خاتمة وفيها قاعدة لا تبطلوا اعمالكم
218
الثانية كل ماكيل بالصاع فبلغ الاوساق فعليه الزكوة
221
الثالثة لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق
222
الرابعة كل شيء جز عليك المال فزكَّه وكل شيء ورثته او وهب لك فاستقبل به
223
الثانية كل صوم لا يتعين زمانه فلا بد فيه من نية التعيين
232
الخامسة لا صيام في السفر
234
الثانية كل محرم يلزمه طواف النساء رجلا كان او امرأة او صبيا او خصيا الا العمرة المتمتع بها
250
الثانية كل اقسام الوقوفين يجزء الا الاضطراري الواحد
254
العاشرة اطعام الاسير حق على من اسره وان كان يراد من الغد قتله فانه ينبغي ان يطعم ويسقى ويرفق به كافرا كان او غيره
268
الثّانية كل رحم توصل
279
الخامسة ما لا يدرك كله لا يترك كله
282
نام کتاب :
مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد
نویسنده :
ملا حبيب الله الشريف الكاشاني
جلد :
1
صفحه :
288
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
««اول
«قبلی
جلد :
1
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir