responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 43


والفراغ ولا فرق في هذا الحكم بين الشك في العضو الاخير وغيره ولا بين النية وغيرها نعم لو شك فيها قبل الانصراف بطل الوضوء وان حصل له سائر ما يعتبر فيه على ما صرح به جماعة بل ظاهرهم كونه اجماعيا لانه اذا بني فيها على عدم الاتيان بها كما هو مقتضى الاصل لزم من ذلك وقوع ما اتى به بغير نية فيكون فاسدا اذ لا عمل الا بالنية وربما يظهر من بعضهم استناد هذا الحكم الى ما تقدم عن الرواية نظرا الى عمومها وهو كما ترى فان النية ليست بغسل ولا مسح وليست مما سمّى اللَّه ولكن يمكن ان يق ان مقتضى رواية ابن ابي يعفور المذكوره وما يأتي في البحث عن الصلوة من رواية زراره اذا حرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشككت فليس بشيء اه وروايت محمد بن مسلم كلما شككت فيه قد مضى فامضه كما هو اه عدم الالتفات الى الشك بعد تجاوز المحل مطلقه خرج منه ما دل عليه ما قدمناه من الرواية فبقي غيره ومنه النية والاصل المشار اليه لا يقاوم القاعدة المستفادة من الاخبار المذكوره البتّة وعن هنا ينقدح الاشكال ايض في الشك في الترتيب والموالاة وسائر الشرائط الخارجه عن حقيقة الوضوء كطهارة المحل والوضوء بالفتح وغيرهما اللَّهم الا ان يثبت اجماع على عدم الفرق ولم نتحققه ولا من ادعاه صريحا فليتدبر تتمة الحق بعضهم بالوضوء في الحكم المذكور الغسل واخر التيمّم ايض ولا مستند لشيء من ذلك والقياس بط فالرجوع الى ما اشرنا اليه من القاعدة متعين السّادسة اذا عسر جلدك الماء في الوضوء فحسبك فصل هذا الحكم رواه في في عن عدة من

43

نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست