responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 221


كنجد والدخن بضم الدال المهمله وسكون الخاء المعجمه حب الجاورس قال في ق اوحب اصغر منه الثانية كل ماكيل بالصاع فبلغ الاوساق فعليه الزكوة فصل هذه الكلية بعين اللفظ المذكور مذكور في عده روايات كرواية محمد بن مسلم وزراره وابي مريم وبمعناها روايات اخرى نذكرها لك وظاهرها وجوب الزكوة في كل مكيل ولكنه يجب العدول عنه الى غيره وتاويله الى تأكد الاستحباب بقرينة اتفاق الاصحاب وما اشرنا اليه من اخبار الباب والمراد ببلوغ الاوساق بلوغ النصاب وفي بعض روايات زراره وكل ماكيل بالصاع فبلغ الاوساق التي تجب فيها الزكوة فعليه الزكوة اه فاللام اشارة الى الاوساق المعهودة في وجوب الزكوة في الغلات الاربع وهي خمسه اوساق يوسف النبي ص كما في رواية سعد بن سعد الاشعري وفسر فيها وفي عدة اخرى من الروايات بستين صاعا وفي مرسلة عبد اللَّه بن بكير ليس فيما دون الخمسة اوساق زكوة فاذا بلغت خمسة اوساق وجبت فيه الزكوة والوسق ستون صاعا فذلك ثلثمائة صاع بصاع النبى ص الخ وفي رواية الفضل بن شاذان والوسق ستون صاعا والصاع اربعة امداد اه وفي ق والوسق ستون صاعا او حمل بعير اه والضمير في قوله فعليه الزكوة اما راجع الى المالك بقرينة المقام او الى المكيل تجوزا فى الكلام أصل روي الكليني عن الص ع انه قال في الحبوب كلها زكوة وروي عنه ايض ع انه قال كل ما دخل القفيز فهو تجرى مجرى الحنطه والشعير والتمر والزبيب وعنه ايض صدقوا الزكوة في كل شيء وروي عنه ايض انه قال جعل رسول اللَّه ص الصدقة في كل شيء انبتت الارض

221

نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست