responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 91


قد عرفت ما فيه مما سطرناه وكذا يستفاد من ان حمزه فى يله فانه قال وحكمها اي النفساء حكم الحائض في جميع المحرمات والمكروهات واكثر الايام ويفارقها فى الاقل اه السّابعة يحرم على الحائض والنفسآء كل ما يحرم على الجنب ولا عكس فصل الظ انه لا خلاف في هذه الكلَّية بل فى الغنية لابن زهره دعوى الاجماع عليها فى الجملة وفي بعض الكتب الاستدلال لثبوت جمله من المحرمات فى الحائض بثبوتها فى الجنب نظرا الى عدم القول بالفصل وهو ظ في مسلمية هذه الكلية مع ان المخالف في بعضها مخالف في المقامين نعم ربما يفرق بينهما فى اللبث في المساجد وهو نادر لا يقدح في الكلية ولا ينافيها ايض افراد الاكثر البحث عن احكام كل منهما في البحث عنه خاصة اصل روي ق في العلل عن ابيه عن سعد بن عبد اللَّه عن يعقوب بن زيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن زراره ومحمد بن مسلم عن ابي جعفر ع قالا قلنا له الحائض والجنب يدخلان المسجد ام لا قال الحائض والجنب لا تدخلان المسجد الا مجتازين الخ الى ان قال وياخذان من المسجد ولا يضعان فيه شيئا قال زراره قلت له فما بالهما ياخذان منه ولا تضعان فيه قال لانهما لا يقدران على اخذ ما فيه الا منه ويقدران على وضع ما بيدهما في غيره الخ اه وروي في في عن ابي داود عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن ايوب عن عبد اللَّه بن سنان قال سألت ابا عبد اللَّه ع عن الجنب والحائض يتناولان من المسجد المتاع يكون فيه قال نعم ولكن لا يضعان في المسجد شيئا اه وروي خ باسناده عن على بن الحسن بن فضال عن عبد الرحمن بن ابي نجران عن حماد بن

91

نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست