responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 195


الكيفيّات نظرا الى عموم التشبيه وفيه نظر فان الرواية غير ثابتة من طرقنا والعموم ممنوع والقدر المسلم المتبادر منه هو التطبيق في الكمية والجهر والاخفات ونحوهما مما يعتبر في صحة الصلوة حال الفعل لا حال الفوات فلو فاتته صلوة وهو قادر على القيام فتجدد العجز عنه وجب عليه قضائها بحسب مكنته فتدبر وفي رواية زراره قال قلت له رجل فاتته صلوة من صلوة السفر فذكرها في الحضر قال يقضي ما فاته كما فاته ان كانت صلوة السفر اداها في الحضر مثلها وان كانت صلوة الحضر فليقض في السفر صلوة الحضر كما فاتته فليت الرابعة كلما غلب اللَّه عليه فاللَّه اولى بالعذر فصل هذا بعينه رواه خ باسناده عن علي بن ابراهيم عن على بن حديد عن مرازم عن الص ع في المريض لا يقدر على الصلوة وفي رواية حفص النجرّى عنه ع قال سمعته يقول في المغمى عليه ما غلب اللَّه عليه فاللَّه اولى بالعذر وربما يستدل بهما على عدم وجوب القضاء على النائم والمغمى عليه ونحوهما ممن غلب اللَّه عليه ويمكن المناقشه فيه باحتمال كون المراد انه لا اثم على المغلوب عليه لفقد شرط التكليف فيه فت أصل روي ق في العلل والخصال عن الصفار عن احمد بن محمد عن ابن سنان عن عبد اللَّه بن مسكان عن موسى بن بكر قال قلت لابي عبد اللَّه ع الرجل يغمى عليه يوما او يومين او الثلثة او الاربعة او اكثر من ذلك كم يقضى من صلوته قال الا اخبرك بما يجمع لك هذه الاشياء كلَّما غلب اللَّه عليه من امر فاللَّه اعذر لعبده قال وزاد فيه غيره ان ابا عبد اللَّه ع قال هذا من الابواب التي يفتح كل باب منها الف باب اه فصل

195

نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست