responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 282


مذكورة في بعض الكتب ولا ريب ولا اشكال في مدلولها بل هو مدلول عليه بالعقل والكتاب والسنة والاجماع ومن الضرورة التقيه والاخبار الدالة على وجوبها مستفيضة وفي بعضها لا دين لمن لا تقية له وفي رواية زراره التقية في كل ضرورة وصاحبها اعلم بها حين تنزل به وفي روايته الاخرى التقية في كل شيء يضطر اليه ابن ادم فقد احله اللَّه له وفي رواية ابن عمر التقية في كل شيء الا في النبيذ والمسح على الخفين وفي رواية محمد بن مسلم انما جعل التقية ليحقن بها الدم فاذا بلغ الدم فليس تقية ومقتضى جملة من الاخبار الاجتزاء بالعبادات الموافقه للتقية وبه صرح جماعة في جملة من الموارد وهو مقتضى ما قرروه من دلالة الامر على الاجزاء فصل الضرورات مقدرة بقدرها بمعنى انه يجب الاقتصار فيها على قدر الحاجة وما يدفع به الضرورة فلو اكره على احد المحرمين لم يجز له ارتكابهما جميعا وكذا ارتكاب احدهما لو كان مثلا مقدما على الاخر في الوجود كان يكره على افطار اليوم اوغدا فلا يجوز له الافطار في يومه واما لو لم يكن لاحدهما مرجح فالظ انه له التخيير في ارتكاب ايهما شاء فانه مكره في هذا الاختيار والترجيح من غير مرجح بط فصل يستثنى من هذه القاعدة القتل وشرب النبيذ والمسح على الخفين لما تقدم من الاخبار الخامسة ما لا يدرك كله لا يترك كله فصل هذا بعينه مروي في الغوالي عن على ع وقريب منه ما روى عنه ع ايضا من ان الميسور لا يسقط بالمعسور وما روي عن النبي ص من قوله اذا امرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم اه وهذه الاخبار مذكورة في كثير من كتب الفقهاء متداولة على السنتهم

282

نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست