responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 90


ليست جزء من العدة بل دالة على الخروج عنها بخلاف الاول لاشتراط انقضاء الحيض عليه وفي ي ان هذا الحد غير مانع لمشاركة النفاس اياه في هذه الخاصة في مثل المطلقه وهي حامل من الزنا فانه ربما رات قرائن فى الحمل بناء على حيض الحامل ثم ترى قرء بعد الوضع فيكون بظهور دم النفاس او انقطاعه انقضاء عدتها قال وحذف شطره الاخير المحقق لان التعلق مشعر به ولو حذف الانقضاء امكن لان العدة بالاقراء وهي اما الحيض او الطهر المنتهى به فله في الجمله تعلق بالعدة اه لا يق ان عدة الحامل المطلقه تنقضى بوضع حملها مطلقه وكذا المتوفى عنها زوجها اذا كان ابعد فله تعلق بانقضاء العدة فانّ الكلام في النفاس وهو الدم الخارج مع الوضع وهو غير مشترط في انقضاء عدتها فلو وضعت ولم ترد ما خرجت عن العدة قطعا وانما قلنا غالبا لان المسترابة بالحمل اذا اعتدت بالاشهر الثلثة الَّتي لم تر فيها الدم فراته بعد انقضائها لم يكن له مدخلية في العدة نعم لو رات في الشهر الثالث حيضة او حيضتين انتظرت تمام الاقراء وانما قلنا في النّفاس الا نادرا لان المطلقه الحامل من الزنا لا يكتفي بوضع حملها لانه ليس من زوجها بل تعتد بالاقراء فان رات مع الوضع دما ولو لحظة احتسبت به فله تعلق بانقضاء العدة في الجملة تتمة قال في ي يفترق الحيض والنفاس في الاقل قطعا وفي الاكثر على ما مر وفي الدلالة على البلوغ وانقضاء العدة نعم لو كانت حاملا من زنا ورأت قرئين في زمان الحمل حسب النفاس قرء اخر وانقضت به العدة بظهوره او انقطاعه كما سبق اه وظاهره تساويهما في غير هذه الاحكام مطلقا ولكن

90

نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست