responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 223


عليهما وفسروا المجتمع بالمجتمع في موضع واحد وكذا المتفرق وهو كما ترى قال في المعتبر كما يحتمل ارادة الافتراق والاجتماع في المكان يحتمل ارادة ذلك في الملك وهو اقرب لانه لو نزل على المكان لزم ان لا يجمع بين مال الواحد اذا افترق في المكان لكن ذلك منفي بالاتفاق اه وفيهم من فرق بين خلطة اعيان واوصاف كالاشتراك في المرعى والمراح والراعي ولا حجة له ايض الرابعة كل شيء جز عليك المال فزكَّه وكل شيء ورثته او وهب لك فاستقبل به فصل هذا بعينه مذكور فيما رواه في في عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد وعن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد جميعا عن الوشاء عن ابان عن شعيب عن الص ع والمال منصوب على المفعوليه ويحتمل رفعه على الفاعليه والمراد بالاستقبال اعتبار السنة ومضى الحول كما يشهد له ما رواه عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد عن محمد بن حمزه عن الاصبهانى قاله قلت لابي عبد اللَّه ع يكون لي على الرجل مال فاقبضه منه متى ازكيه قال اذا قبضته فزكه قلت فاني اقبض بعضه في صدر السنه وبعضه بعد ذلك قال فتبسم ثم قال ما احسن ما ادخلت فيها ثم قال ما قبضته منه في الستة الاشهر الاولى فزكه لسنته وما قبضته بعد في الستة الاشهر الاخيره فاستقبل به في السنة المستقبله وكك اذا استفدت ما لا منقطعا في السنة كلَّها فما استفدت منه في اول السنة الى ستة اشهر فزكه في عامك ذلك كله وما استفدت بعد ذلك فاستقبل به السنة المستقبله اه وذلك الحديث مما يمكن الاستدلال به على وجوب الزكوة في مال التجاره كما عن ظ ابن باويه والباقون على استحبابها لدلالة كثير من الاخبار على العفو

223

نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست