responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 125


اربع ركعات لا يفرق بينهن الخ اه فان الظ من عدم التفريق الاتمام بتسليمة واحدة ويمكن اراده عدم الفرق بتعقيب او غيره كما في كشف اللثام فلا باستثناء ومنها جملة من الصلوات التي ورد انها اربع ركعات من دون ذكر التسليمه والتسليمتين فاظاهرها كونها بتسليمة واحدة ففي رواية ابي بصير عن الص ع قال من كانت له الى الله حاجة يريد قضائها فليصل اربع ركعات بفاتحة الكتاب والانعام وليقل في دبر صلوته اذا فرغ الخ اه فتدبر الثانية كل النوافل يجوز تركها الا ما وجب بالنذر وشبهه فصل هذا مما لا خلاف فيه بل الظ انه اجماعي بل ضروري مع انه لو لم يجوز تركها لم يبق فرق بينها وبين الفرائض وما في بعض الاخبار مما ظاهره عدم الجواز فمحمول على تأكد الاستحباب او الكراهة اصل روي في في عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن على بن معبد او غيره عن احدهما ع قال قال النبى ص ان للقلوب اقبالا وادبارا فاذا قبلت فتنفلوا واذا ادبرت فعليكم بالفريضه اه وروي ولد ؟ ؟ ؟ خ في المجالس عن ابيه عن د عن احمد بن محمد عن ابيه عن محمد بن الحسن عن الصقار عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابي عمير عن عائذ الاحمسى قال دخلت على ابي عبد اللَّه ع فقال لي يا عائذ اذا لقيت اللَّه بالصلوات الخمس المفروضات لم يسألك اللَّه عما سوى ذلك الخ اه فصل ربما يق بوجوب النفل بالشروع فيه للنهي عن ابطال الاعمال فى الآية وهو ضعيف بل الظ من بعض العبارات اتفاق اصحابنا على خلافه قال ش في عده لا يجب عندنا النفل بالشروع فيه الا الحج والاعمار وفي الاعتكاف للاصحاب ثلثه اوجه الى ان قال نعم يكره قطع العبادة المندوبة

125

نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست