responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 96


اجماعي على الظ المصرّح به في كثير من الكتب بل الظ انه متفق عليه بين الفريقين قال مه في هي ويبطل التيمم كل نواقض الطهارة المائيه ويزيد عليه رؤية الماء المقدور استعماله ولا نعرف فيه خلافا الا ما نقله خ عن ابي سلمة بن عبد الرحمن فانه قال لا يبطل لانه بدل فلا يزيد على حكم مبدله في انتقاضه بما ينتقض به اصله الخ اه ويدل عليه جملة اخرى من الاخبار ومن هنا يظهر معنى قولنا ولا عكس ومنها وجوب ابطال الصّلوة والانصراف عنها برؤية المآء ما لم يركع وهو قول جماعة من قدماء اصحابنا كالشيخ في احد قوليه والاسكافي والمرتضى في بعض كتبه ولكن المشهور بين المتأخرين انه لا ينصرف لو تلبّس بالتكبيره وعن ابن حمزه انه ينصرف ما لم يقرء ولتفصيل المسئلة محل اخر الثانية كل موضع حكمنا فيه بصحة التيمم والصلوة لا يجب فيه قضائها مع وجود الماء فصل هذه الكلية صرح بها المحقق في المعتبر ثم قال قال خ وهو مذهب جميع الفقهاء الا طاوس لنا الاجماع فان خلاف طاوس منقرض ولانه صلى صلوة مامورا بها والامر تقتضى الاجزاء وقول النبي ص جعلت لي الارض مسجدا وطهورا اينما ادركتني الصلوة تيممت وصليت وقوله ص التراب طهور المسلم الخ اه وفي هي قال علمائنا اذا تيمم وصلى ثم خرج الوقت لم يجب عليه الاعادة وعليه اجماع اهل العلم وحكى عن طاوس انه يعيد ما صلى بالتيمم لان التيمم بدل فاذا وجد الاصل نقض حكم البدل كالحاكم اذا حكم بالقياس ثم وجد النص على خلافه اه وفي ف من صلى بتيمم ثم وجد الماء لم يجب عليه اعادة

96

نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست