responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 98


او على الاستحباب للجمع بين اخبار المسئلة مع ان في بعضها على ذلك دلالة واضحة أصل روي خ باسناده عن محمد بن على بن محبوب عن العباس بن معروف عن عبد اللَّه بن بكير عن السكوني عن جعفر ع عن ابيه عن علي ع انه سئل عن رجل يكون في وسط الرخام يوم الجمعة او يوم عرفة لا تستطيع الخروج عن المسجد عن كثرة النّاس قال تيمم ويصلى مع هى ويعيد اذا انصرف اه وبمعناه رواية اخرى فصل ظاهر الخبرين وجوب الاعاده ح كما عليه جماعة من القدماء وغيرهم والاكثرون على عدم الوجوب لما تقدم وقد حملوهما على الاستحباب او على كون الوجوب الخروج متعسر الا متعذرا وقيل ان الحكم بالاعادة لكون الصلوة وقعت خلف العامة فتدبر الثالثة يستباح بالتيمم كل ما يستباح بالطَّهارة المائية فصل قد صرح بهذه الكلية مه في د وعد وقال في هى ويجوز التيمم لكل ما يتطهر له من فريضة ونافلة ومس مصحف وقرائة عزائم وغيرها الى ان قال وقال ابو مخزمه لا تيمم الا للمكتوبه وكره الاوزاعي ان يمس التيمم المصحف اه وهو ظ المحقق في الشرائع قال المتيمم يستبيح ما يستبيحه المظهر بالماء اه وحكى عن ط والجامع والاصباح والجمل والعقود ون والروض ايض وصرح به كثير من متأخري المتاخرين منهم صاحب ك وغيره وفي موضع من يق انه المشهور وفي موضع اخر منه ان عليه الاصحاب وعن عه دعوى الاجماع عليه ولم نجرها فيما عندنا من كنيه وربما ينسب الى المعتبر دعوى اجماع علماء الاسلام عليه وهو خطاء فانه ادعاه على جواز التيمم لكل من وجب عليه الغسل اذا عدمه

98

نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست