responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 174


فى العمل ولا كلام فيه لاشتراكه بين الشّرط والجزء وانما الكلام في تعينه للشرطية او للجزئية اللهم الا ان يق بان الحكم بجزئيته مستلزم لما اشير اليه وهو مقتضى الاشتغال فتدبر وقد يق ان الاصل يختلف بالنسبة الى الموارد فقد يكون الاصل الشرطية كما لو نذر اعطاء درهم لمن اتى بجزء من العبادة فراى من اتى بما يشك في جزئيته وشرطيته فان الاصل براءة ذمته من وجوب اعطائه الدرهم وقد يكون الاصل الجزئيتة كما لو نذر اعطائه لمن اتى بشرط العبادة فصادف من اتى بالمسكوك فيه فمقتضى اصل البراءة جعله جزء لئلا يجب عليه شيء وفيه نظر وربما يفرق بين ما يعلم انه لو كان شرطا لكان شرطا عباديا وما يعلم كونه شرطا معامليا وما يرد بين الامرين وفيه ايض نظر ولا يخفى ان فروع هذه القاعدة قليلة ومنها الكلام في النية ولا ثمرة فيه مهمه وقد يق ان التفرقه بين الجزء والشرط وجدانية الثالثة كل ما ثبت شرطيته في شيء لزم مصاحبته له الى اخره فصل اذا كان الشرط شرطا لمهية شيء من حيث هي كالطهارة للصلوة فانها شرط لصحتها في نفسها مع انها عبادة عن مجموع الافعال والاركان المخصوصة المعروفة فاذا فقدت الطهارة في شيء منها لم يتحقق الشرط في مجموعها فلا يلزم في ذلك صدق الصلوة على كل جزء جزء منها كما لا يلزم في وجوب اكرام العشرة صدقها على كل واحد واحد منهم والحاصل ان للدليل على اشتراط الطهارة مثلا فى الصلوة مقتض لاشتراطها في كل جزء جزء منها وهذا واضح واما اذا كان شرطا لجزء منها فالمصاحبة بالنسبة اليه خاصة كما في السجود على التراب لو قلنا بكونه شرطا فصل لو قلنا بان النية شرط فاستدامتها

174

نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست