responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 136


قال ولا عذر في تأخيرها عن وقتها الا في مواضع كالمكره على تركها حتى انه يمنع عن فعلها بالايماء والنّاسي والمشغول عنها بدفع صائل على نفس او بضع او بانقاذ غريق او بالسعي الى عرفه او المشعر في وجه او فاقد الطهور اه والظ سقوط الوجوب عنه في هذه المواضع فلا يكون استثناء والا فالمنافاة بين الوجوب وجواز الترك واضحة والقول بوجوب القضاء في هذه المواضع او في اكثرها لا ينافي ما ذكرناه لانه للدليل ثم قال ولا تؤخر بعذر من لا تنتهى النوبة اليه في البئر الا في اخر الوقت او النوبة بين العراة او المحبوس في بيت لا يمكن القيام فيه او راكب سفينة لا يمكنه الخروج منها ولا المقيم العادم للماء بل تصلون في الوقت بحسب الحال اه وهو ظ السابعة كل من شك في فعل الصلوة بعد أن خرج الوقت بنى على انه فعلها ومن شك فيه وقد بقي الوقت بنى على عدمه فصل هذا هو المشهور بل لا خلاف فيه صريحا ويدل على الحكم الاول مضافا الى ما ياتي انه لم يثبت بقاء التكليف بالصلوة ح فالاصل عدمه مع ان الظ من حال المسلم انه لا يترك الصلوة في وقتها والاولى ان يستدل عليه بعموم قول الباقر ع في رواية محمد بن مسلم كلما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو اه وربما يستدل له ايض بقول الص ع في رواية محمد بن عيسى كل شيء شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه اه وقوله ايض في رواية زراره اذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء اه فتدبر وعلى الثاني عموم الامر بالصلوة في اوقاتها والاشتغال بها ثابة والشك في البراءة فالاصل يقتضي عدم الاتيان بما يوجبها أصل روي في في عن علي بن ابراهيم

136

نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست