responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 234


ذلك اليوم الى سافرت لا ينبغي له ان يفطر ذلك اليوم وحده وليس يفترق التقصير والافطار اذا قصر فليفطر اه وروي ق باسناده عن معوية بن وهب عن الص ع انه قال في حديث هذا واحد اذا قصرت افطرت واذا افطرت قصرت اه فصل يستفاد من هذين الخبرين تلازم الامرين وانه يشترط في وجوب الافطار كل ما يشترط في وجوب التقصير ومنه يظهر ضعف ما حكى عن خ في يه وط وان الصيام للتجاره صلوته دون صومه وما حكى عنه فيهما وعن القاضي وابن البراج من ان المقيم خمسة يقصر صلوته نهارا ويتم ليلا ويصوم شهر رمضان وما حكى عن يه خ من جواز القصر في الصلوة دون الصوم لمن قصد اربعة فراسخ ولم يرد الرجوع ليومه نعم يستثنى من ذلك جواز اتمام الصلوة فى المواطن الاربعة مع انه لا يجوز الصوم فيها فالتلازم بين القصر والافطار لا بين الاتمام والصوم فتامل الخامسة لا صيام في السفر فصل هذا بعينه رواه خ باسناده عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعه قال سئلته عن الصيام في السفر قال لا صيام الخ وفيه قد صام ناس على عهد رسول اللَّه ص فسماهم العصاة فلا صيام في السفر الا الثلثه ايام التي قال اللَّه في الحج فصل المراد ففي الصحة على القول بكون الالفاظ اسامي للاعم ونفي الحقيقة على القول الاخر والمراد بالثلاثه المستثناة الثلاثه من العشرة التي هي بدل هدي التمتع مع العجز عنه وعن ثمنه قال اللَّه فمن لم يجد فصيام ثلثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم تلك عشرة كاملة الخ ويستثنى ايض صيام ثمانية عشر يوما بدل البدنه لمن افاض من عرفات

234

نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست