responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 83


بينه وبين الحيض السابق الى ان قال واستشكل بعض المتأخرين هذه المسئلة من اصلها من حيث استلزامها ترك المعلوم ثبوته في الذمه تعويلا على مجرد الامكان ثم قال والاظهر انه انما يحكم بكونه حيضا اذا كان بصفة الحيض او كان في العاده وما ذكر متجه نظرا الى الدليل لكن جزاة الخروج عما عليه الاصحاب لا تخ عن اشكال وان كان الدليل على حجية ما نقلوا عليه من الاجماع مفقودا فتدبر اه اراد ببعض المتأخرين صاحب ك فانه بعد ذكر قول المحقق وما تراه من الثلثة الى العشره مما يمكن ان يكون حيضا فهو حيض تجانس او اختلف قال هذا الحكم ذكره الاصحاب كك وقال في المعتبر انه اجماع وهو مشكل جدا من حيث ترك المعلوم ثبوته فى الذمه تعويلا على مجرد الامكان الخ اه وهذا ايض مما يدل على ان ما ذكروه من القاعدة غير مسلمة عند الكل ولم يتحقق الاجماع عليها نعم لو قيل بان كل دم يمكن جعله استحاضة مع اشتباهه بغير دم الحيض فهو استحاضة فله وجه يظهر من التتبع في الاخبار الرابعة كل دم تراه الصغيره فليس بحيض وكذا ما تراه البالغة حدّ اليأس فصل هذان الحكمان مما لا ريب فيه بل في جملة من الكتب دعوى الاجماع عليه وفي المعتبر انهما مذهب اهل العلم وظاهره اتفاق الفريقين عليهما وهو كك وان اختلفوا في الحدين ولكن لا خلاف بين اصحابنا في انها ماذا بلغت التسع خرجت عن حد الصغر وقد اختلفوا في حد الياس هل هو الخمسون مطلقه او الستون كك او الاول في غير القرشيّة والثاني فيها وربما يلحق النبطية بها أصل روي في في عن محمّد بن اسمعيل عن الفضل بن شاذان عن صوان بن يحيى عن عبد الرّحمن بن

83

نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست