responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 38


مسحت الرجل قبل الرأس فاصبح على الرأس قبل الرجل ثم اعد على الرجل ابدء بما بدء اللَّه به اه وروي خ باسناده عن الحسين بن سعيد عن محمد بن ابي عمير عن عمر بن اذنيه عن زراره قال سئل احدهما ع عن رجل بدء بيده قبل وجهه وبرجليه قبل يديه قال يبدء بما بدء اللَّه به وليعد ما كان اه فصل ان قلتا ان كلمة الموصول في الحديثين مفيده للعموم فمقتضاهما وجوب البدئه بكل ما بدء اللَّه به فيكون هذا اصلا في كل مورد فلا يرتكب خلافه الا بالدليل ولكن الذي يفهمه الذهن السليم اختصاص هذا الحكم بالوضوء فان الظ من الموصول هنا العهد فلا يفيد العموم الثالثة كل من تيقن الطهارة وشك في طرو الحدث بني على طهارته فلا يعيدها فصل هذا الاصل مجمع عليه بين اصحابنا واكثر مخالفينا بل لم ينقل في الناصرية الخلاف الا من مالك فانه فصل بين ما لو كثر الشك منه واستولي فكما ذكرناه وغيره فيعيد الوضوء نعم في هى عن الحسن التفصيل بين شكه في الصلوة فيمضى وقبلها فيتوضوء ومستند هذا الاصل مضافا الى الاجماع وما ياتي استصحاب الطهارة وقد برهن على حجيته في الاصول أصل روي في في عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد عن العباس بن عامر عن عبد اللَّه بن بكير عن ابيه قال قال لي ابو عبد اللَّه ع اذ استيقنت انك قد احدثت فتوضأ واياك ان تحدث وضوء ابدا حتى تستيقن انك قد احدثت اه فصل دلالة هذا الحديث على المدعى من وجهين احدهما بمفهوم الشرط وهو عدم وجوب الوضوء مع عدم اليقين بالحدث وثانيهما بمنطوق التحذير

38

نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست