responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 48


قد احتمله فاذا استيقظ لم ير في ثوبه الماء ولا في جسده قال ليس عليه الغسل وقال كان علي ع يقول انما الغسل من الماء الاكبر فاذا راى في منامه ولم يرى الماء الاكبر فليس عليه غسل اه فصل ما تقدم قرينة على ان المراد من قوله انما الغسل الخ ليس حصرا حقيقا بل هو اضافي بالنسبة الى الاحتلام كما صرّح به بعض الاعلام الثانية كل غسل معه وضوء الاغسل الجنابة فصل الحكم فى المستثنى اجماعي بين اصحابنا تحقيقا وحكاية متواترة بل لم يحك فيه مخالف عن مخالفينا سوى الشافعي في احد قوليه وداود وابي ثور بل فى الناصرية للمرتضى انه مذهب جميع الفقهآء ولم يستثن منهم احدا فليت واما المستثنى منه فهو مشهور بين الاصحاب شهرت كادت تكون اجماعا بل عن بعضهم دعواه صريحة وعن امالي ق انه من دين الاماميه نعم حكى الاجتزاء بالغسل مطلقه عن الاسكافي والمرتضى واليه يميل شاذ ممن تاخر عنهما أصل روي في في عن محمد بن يحيى وغيره عن محمّد بن احمد عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابي عمير عن رجل عن الص ع قال كل غسل قبله وضوء الا غسل الجنابة اه وروي خ باسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابي عمير عن حماد بن عثمان او غيره عن الص ع قال في كل غسل وضوء الا الجنابة اه وعن غوالي اللئالي عن النبي ص انه قال كل الاغسال لا بد فيها من الوضوء الا الجنابة اه فصل ضعف سند هذه الروايات بالارسال ونحوه يجبره المرسل فانه ممن اجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه وقد عد مراسيله فى حكم الصحاح

48

نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست