responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 169

إسم الكتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد ( عدد الصفحات : 289)


دالة على حرمة الرياء في جميع العبادات ووجوب جعل العمل للَّه تع ولا اشكال في ذلك ولا خلاف وانما اختلفوا في ان قصد الرياء هل يبطل العمل ايض اولا والاكثرون على الاول فصل قد روي في بعض الكتب ان الرياء شرك وتركه كف والظ ان المراد تركه على حاله والاصرار عليه لا الاجتناب عنه واستعمال الشرك في هذا المعنى شائع في اشعار العرب وغير اشعارهم كما لا يخفى أصل روي الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن على بن سالم عن الص ع قال قال اللَّه تع انا اغنى الاغنياء عن الشريك فمن اشرك معى غيرى في عمل لم اقبله الا ما كان لي خالصا اه وبمعناه اخبار اخر فصل هذا يدل على ان العمل اذا نوى به اللَّه وغيره فهو كما نوى به غيره خاصة فمن نوى بانحنائه في الصلوة للركوع التواضع لمخلوق وركوع الصلوة لم يقبل ركوعه ويتفرع على هذا فروع كثيره السادسة النية في جميع العبادات يجب مقارنتها لها الا ما يستثنى فصل هذا مما لا خلاف فيه يعتد به وربما يستدل له ببعض ما قدمناه من الاخبار وربما يحكى عن الجعفي والاسكافي جواز التأخير وهو شاذ لا ينبغى الالتفات اليه فصل لا خلاف في استثناء الصوم من هذا الحكم فيجوز تقديم النية من اول الليل ويجوز تاخيرها عن اول الفجر الى الزوال للنّاسي والجاهل بتعلق التكليف به ويجوز في المندوب الى الغروب والمشهور جواز تقديم نية الوضوء عند غسل اليدين ولكنه من الاجزاء المستحبة في الوضوء فلا استثناء وكذا عند المضمضه والاستنشاق ولكن في بعض الاخبار انهما ليسا من الوضوء فيكون مستثنى ولكنه معارض

169

نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست