مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
فقه
مصادر
أصول الفقه عند الشيعة
أصول الفقه عند المذاهب السنية
الأخلاق
الأنساب ومعاجم مختلفة
تفسير أحلام
دليل المؤلفات
دواوين
ردود علماء المسلمين على الوهابية والمخالفين
طب
علوم اللغة العربية
فلسفة ، منطق ، عرفان
متفرقات
مخطوطات
من مؤلفات المستبصرين
این مجموعه با نسخه چاپی تطبیق ندارد
همهگروهها
نویسندگان
فقه الشيعة ( فتاوى المراجع )
فقه الشيعة الى القرن الثامن
فقه الشيعة من القرن الثامن
فقه المذهب الحنفي
فقه المذهب الزيدي
فقه المذهب الشافعي
فقه المذهب الظاهري
فقه المذهب المالكي
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
««اول
«قبلی
جلد :
1
نام کتاب :
دليل تحرير الوسيلة ( الخمس )
نویسنده :
علي أكبر السيفي المازندراني
جلد :
1
صفحه :
431
[ هل الكفار مكلَّفون بالفروع ؟ ]
96
[ الثالث ] الكنز
101
الثالث الكنز ( 1 ) . [ نصوص خمس الكنز ]
103
[ تعريف الكنز ]
104
[ مقتضى القاعدة والنصوص فيما علم وجود مالك محترم له ]
105
[ عدم اختصاص خمس الكنز بالذهب والفضة المسكوكين ]
111
[ تخميس كنز الأرض المبتاعة ]
114
[ اعتبار النصاب في تعلق الخمس بالكنز ]
118
[ الثاني ما وجد في جوف السمكة ]
121
[ الرابع ] الغوص
123
الرابع الغوص ، فكل ما يخرج به من الجواهر مثل اللؤلؤ والمرجان وغيرهما مما يتعارف إخراجه بالغوص يجب فيه الخمس . [ تحقيق في مفاد نصوص الغوص ]
125
[ اعتبار النصاب في تعلق الخمس بالغوص ]
129
[ حكم الغوص المشترك بين جماعة ]
130
[ حكم المخرج من البحر بالآلة والخارج منه بنفسه ]
131
[ الغوص من الأنهار الكبيرة ]
132
[ ملكية الشيء للغوّاص بإخراجه بعد إعراض مالكه وحكمه لو أخرجه البحر ]
133
[ حكم المعدن المتكوّن في البحر ]
135
[ خمس العنبر ]
137
[ اعتبار النصاب في تعلق الخمس بالغوص والمعدن والكنز بعد إخراج المؤن ]
138
[ الخامس ] فاضل المئونة
141
[ اشتراط استثناء مئونة السنة في خمس الأرباح ]
155
[ اعتبار استثناء مئونة السنة في خمس مطلق الفوائد ]
162
[ هل يجب خمس تمام الأجرة المأخوذة لسنين عديدة ؟ ]
167
[ حكم زيادة القيمة السوقية ]
171
[ الخمس بعد مئونة الاكتساب ]
176
[ ما هو المراد بالمئونة ]
182
مقدّمة الناشر
7
[ وجوب الخمس من الضروريات ]
11
[ الخمس ملك لله وللرسول ]
12
[ الخمس لمنصب الإمامة ]
13
[ القول فيما يجب فيه الخمس ]
21
[ الأول خمس غنائم الحرب ]
23
[ اشتراط القتال وإذن الإمام في خمس الغنيمة ]
24
[ تعميم خمس الغنائم إلى غير المنقول ]
28
[ التفصيل بين زماني الحضور والغيبة ]
30
[ لا خصوصية لكون القتال للدّعاء إلى الإسلام ]
34
[ لو كان له أنواع من الاستفادات من التجارة والزرع وعمل اليد وغير ذلك ]
187
[ حكم ما يأخذه السلاطين في هذه الأزمنة ]
35
[ يجب تخميس غنائم الدفاع ]
39
[ حكم ما أخذ بالربا أو الدعوى الباطلة ]
41
[ لا يعتبر في خمس الغنيمة نصابٌ ]
44
[ عدم احتساب رأس المال مع الحاجة إليه من المئونة ]
190
[ حكم الغنيمة المغصوبة ]
46
[ لو اكتسب بالأعيان التي لم يتعلق بها الخمس أو تعلق بها لكن أدّاه ]
194
[ حكم السلب ]
54
[ حكم ما لو ربح في تجارة وخسر في أُخرى ]
198
[ حكم المال المأخوذ من الناصب ]
56
[ حكم ما لو استغنى عمّا ادَّخَره للمئونة ]
203
[ حكم مال البُغاة ]
59
[ جواز إخراج المؤون من خمس الغنيمة ]
61
[ لو احتاج إلى دار مثلًا ولا يمكنه شراؤها إلا من أرباحه في سنين عديدة ]
209
[ جواز إخراج الجعائل والصفايا من الغنائم ]
63
[ الثاني ] المعادن
65
[ حكم الاستقراض في أثناء السنة ]
213
[ اعتبار النصاب في تعلق الخمس بالمعدن ]
72
[ استثناءُ مؤون الاستخراج قبل تخميس المعدن ]
77
[ أداء الدين من المئونة ]
216
[ في اعتبار وحدة الإخراج والمخرج والمعدن ]
81
[ حكم استخراج المعدن في ملك الغير ]
87
[ مصارف الحج من مئونة عام الاستطاعة ]
223
[ كيفية تعلق الخمس بالمال ]
227
[ جواز أداء الخمس بدفع قيمة العين لا بمال آخر ]
232
[ مبدأ تعلق الخمس وجواز التأخير في أدائه ]
241
[ هل يتعلق الخمس بمال الصبي والمجنون ؟ ]
94
[ حكم تجدّد المئونة بعد إخراج الخمس ]
247
[ السادس ] الأرض
251
[ عدم الفرق بين الأراضي في وجوب هذا الخمس ]
256
[ حكم الأرض المنتقلة بغير الشراء ]
257
[ عدم صحة اشتراط سقوط الخمس عن أرض الذمي المشتراة من مسلم ]
259
[ عدم اعتبار بقاء الأرض المشتراة في ملك الذّمي ]
260
[ مصرف خمس أرض الذمي المشتراة من مسلم ونصابه والنية ]
263
[ تعلق خمس أرض الذمي المشتراة من مسلم ]
265
[ حكم ما لو اشترى الذمي الأرض المفتوحة عنوةً ]
266
[ حكم ما لو اشترى الذمّي خمس الأرض المشتراة ]
273
[ السابع ] المال المختلط بالحرام
277
[ حكم ما لو علم قدر المال وتردّد صاحبه في عدد محصور ]
287
[ حكم ما لو علم المقدار ولم يعرف المالك ]
293
[ دليل اعتبار إذن الحاكم في التصدق بمجهول المالك ]
296
[ حكم ما لو عرف المالك وجهل المقدار ]
298
[ حكم ما لو علم إجمالًا بزيادة الحرام أو نقصانه عن مقدار الخمس ]
309
[ حكم ما لو كان حق الغير في الذمة ]
313
[ إذا كان الحرام المختلط من الخمس أو الزكاة أو الوقف ]
328
[ إذا كان الحلال متعلق الخمس ]
330
[ حكم ما لو تبيّن المالك بعد التخميس ]
333
[ إذا تبيّن كون الحرام أقلّ من الخمس أو أزيد منه ]
336
[ لو تصرف في المال المختلط بالحرام بالإتلاف ]
339
[ لو تصرف في المال المختلط بالحرام بالاتّجار ]
340
[ سهمٌ الإمام عليه السّلام ]
352
[ حكم سهم السادات ]
359
[ اعتبار الانتساب إلى هاشم ]
362
[ العدالة ]
368
[ مستضعف كلِّ فرقة ملحق بها ]
369
[ لا يجب بسط السهام على الأصناف ]
370
« فَسَهْمٌ لِيَتاماهُمْ وسَهْمٌ لِمَساكِينِهِمْ وسَهْمٌ لأَبْناءِ سَبِيلِهِمْ يُقَسَّمُ بَيْنَهُمْ عَلى الْكِتابِ والْسُّنَّةِ ما يَسْتَغْنُونَ بِه ِ في سَنَتِهِمْ . فَإنْ فَضَلَ عَنْهُمْ شَيءٌ فَهُوَ لِلْوالي فَإنْ عَجَزَ أَوْ نَقَصَ عَنْ اسْتِغْنائِهمْ كانَ عَلى الوالي أنْ يُنْفِقَ مِنْ عِنْدِه ِ بِقَدْرِ ما يَسْتَغْنُونَ بِه ِ وإِنَّما صارَ عَلَيْه ِ أَنْ يَمُونَهُمْ لأَنَّ لَه ُ ما فَضَلَ عَنْهُمْ « 1 » . [ اعتبار الفقر في اليتامى ]
372
[ عدم اعتبار الفقر في ابن السبيل ]
373
[ عدم جواز دفع الخمس إلى واجبي النفقة ]
374
[ عدم تصديق مدّعي السيادة بمجرّد دعواه ]
376
[ الكلام في الاحتيال إذا لم يحرز شرائط الاستحقاق ]
377
[ عدم جواز دفع الزائد عن مئونة السنة إلى مستحق واحد ]
378
[ أمر الخمس كلَّه بيد الفقيه الحاكم في زمان الغيبة ]
379
[ نقل الخمس إلى بلد آخر ]
382
[ حكم دفع الخمس بمال آخر ]
392
[ حكم احتساب الدين خمساً ]
393
[ تحقيق في مفاد نصوص تحليل الخمس ]
394
[ المبحث الثاني في ] الأنفال
407
[ موضوع الأنفال وتعريفه ]
409
[ أقسام الأنفال ]
410
[ حكم الأنفال ]
425
نام کتاب :
دليل تحرير الوسيلة ( الخمس )
نویسنده :
علي أكبر السيفي المازندراني
جلد :
1
صفحه :
431
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
««اول
«قبلی
جلد :
1
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir