مسألة 26 : لو اشترى الذمي الأرض المفتوحة عنوة فان بيعت بنفسها في مورد صح بيعها كذلك كما لو باعها وليّ المسلمين في مصالحهم فلا إشكال في وجوب الخمس عليه . وأما إذا بيعت تبعاً للآثار فيما كانت فيها آثار من غرس أو بناء ، وكذا فيما إذا انتقلت إليه الأرض الزراعية بالشراء من المسلم المتقبل من الحكومة الذي مرجعه إلى تملك حق الاختصاص الذي كان للمتقبل فالأقوى عدم الخمس ( 1 ) .