[ حكم ما لو كان حق الغير في الذمة ] مسألة 29 : لو كان حق الغير في ذمته لا في عين ماله لا محل للخمس ، بل حينئذ لو علم مقداره ولم يعلم صاحبه حتى في عدد محصور تصدّق بذلك المقدار عن صاحبه بإذن الحاكم الشرعي أو دفعه إليه ، وإن علم صاحبه في عدد محصور فالأقوى الرجوع إلى القرعة ، وإذا لم يعلم مقداره وتردد بين الأقل والأكثر أخذ بالأقل ودفعه إلى مالكه لو كان معلوماً بعينه ، وإن كان مردداً بين محصور فحكمه كما مرّ ، ولو كان مجهولًا أو معلوماً في غير محصور تصدّق به كما مرّ ( 1 ) ، والأحوط حينئذ المصالحة مع الحاكم بمقدار متوسط بين الأقل والأكثر ، فيعامل معه معاملة معلوم المقدار .