وإلا فلا يترك الاحتياط بالتصدق به عليه إن كان محلا له ( 1 ) ، نعم لا يجدي ظنه بالخصوص في المحصور ( 2 ) ، ولو علم المالك وجهل بالمقدار تخلَّص منه بالصلح ( 3 ) .