[ حكم ما لو استغنى عمّا ادَّخَره للمئونة ] مسألة 16 لو اشترى لمئونة سنته من أرباحه بعض الأشياء كالحنطة والشعير والدهن والفحم وغير ذلك وزاد منها مقدار في آخر السنة يجب إخراج خمسه قليلًا كان أو كثيراً ، أما لو اشترى فرشاً أو ظرفاً أو فرساً ونحوها مما ينتفع بها مع بقاء عينها فالظاهر عدم وجوب الخمس فيها ، إلا إذا خرجت عن مورد الحاجة ، فيجب الخمس فيها على الأحوط ( 1 ) .