مسألة 11 : إذا كان في ذمة المستحق دين جاز له احتسابه خمساً مع إذن الحاكم على الأحوط لو لم يكن الأقوى ، كما أن احتساب حق الإمام ( عليه السّلام ) موكول إلى نظر الحاكم . ( 1 )