[ حكم الغنيمة المغصوبة ] نعم يعتبر فيه أن لا يكون غصباً من مسلم أو ذمّي أو معاهد ونحوهم من محترمي المال ( 1 ) .
« 1 » الوسائل / ج 11 ص 74 ب 35 ح 3 .