[ حكم ما لو اشترى الذمّي خمس الأرض المشتراة ] مسألة 27 : إذا اشترى الذمي من ولي الخمس الخمس الذي وجب عليه بالشراء وجب عليه خمس ذلك الذي اشتراه وهكذا على الأحوط ، وإن كان الأقوى عدمه فيما إذا قوِّمت الأرض التي تعلق بها الخمس وادي قيمتها ، نعم لو ردّ الأرض إلى صاحب الخمس أو وليه ثم بدا له اشتراؤها فالظاهر تعلقه بها ( 1 ) .