إسم الكتاب : دليل تحرير الوسيلة ( الخمس ) ( عدد الصفحات : 430)
[ حكم زيادة القيمة السوقية ] مسألة 8 : لو كان عنده من الأعيان التي لم يتعلق بها الخمس أو أدّى خمسها وارتفعت قيمتها السوقية لم يجب عليه خمس تلك الزيادة إن لم تكن الأعيان من مال التجارة ورأس ماله ، كما إذا كان المقصود من شرائها وإبقائها اقتناءها والانتفاع بمنافعها ونمائها ، وأما إذا كان المقصود الاتجار بها فالظاهر وجوب خمس ارتفاع قيمتها بعد تمام السنة إن أمكن بيعها وأخذ قيمتها ، وإن لم يمكن إلَّا في السنة التالية تكون الزيادة من أرباح تلك السنة لا الماضية على الأظهر ( 1 ) .