مسألة : 5 لا يصدّق مدعي السيادة بمجرد دعواه ( 1 ) ، نعم يكفي في ثبوتها كونه معروفاً ومشتهراً بها في بلده من دون نكير من أحد .
« 1 » الوسائل / ج 18 ص 212 ب 22 ح 1 .