مسألة 20 : لو استقرض في ابتداء سنته لمئونته أو اشترى بعض ما يحتاج إليه في الذمة أو صرف بعض رأس المال فيها قبل حصول الربح يجوز له وضع مقداره من الربح ( 1 ) .