responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل تحرير الوسيلة ( الخمس ) نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 330


[ إذا كان الحلال متعلق الخمس ] مسألة 31 : لو كان الحلال الذي في المختلط مما تعلق به الخمس وجب عليه بعد تخميس التحليل خمس آخر للمال الحلال الذي فيه ، وله الاكتفاء بإخراج خمس القدر المتيقن من الحلال إن كان أقل من خمس البقية بعد تخميس التحليل ، وبخمس البقية إن كان بمقداره أو أكثر على الأقوى . ( 1 ) والأحوط المصالحة مع الحاكم في موارد الدوران بين الأقل والأكثر .

330

نام کتاب : دليل تحرير الوسيلة ( الخمس ) نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست