مسألة 22 : لو استطاع في عام الربح فإن مشى إلى الحج في تلك السنة يكون مصارفه من المئونة ، وإذا أخّر لعذر أو عصياناً يجب إخراج خمسه ، ولو حصلت الاستطاعة من أرباح سنين متعددة وجب الخمس فيما سبق على عام الاستطاعة . وأما المقدار المتمّم لها في تلك السنة فلا خمس فيه لو صرفه في المشي إلى الحج ( 1 ) ، وقد مرّ جواز صرف ربح السنة في المئونة ولا يجب التوزيع بينه وبين غيره مما لا يجب فيه الخمس ، فيجوز صرف جميع ربح سنته في مصارف الحج وإبقاء أرباح السنوات السابقة المخمّسة لنفسه .