responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل تحرير الوسيلة ( الخمس ) نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 340


ولو تصرف فيه بمثل البيع يكون فضولياً بالنسبة إلى الحرام المجهول المقدار ( 1 ) . فإن أمضاه الحاكم يصير العوض إن كان مقبوضاً متعلقاً للخمس ، لصيرورته من المختلط بالحرام الذي لا يعلم مقداره ولم يعرف صاحبه ، ويكون المعوّض بتمامه ملكاً للمشتري . وإن لم يمضه يكون العوض المقبوض من المختلط بالحرام الذي جهل مقداره وعلم صاحبه ، فيجري عليه حكمه ، وأمّا المعوّض فهو باقٍ على حكمه السابق ، فيجب تخميسه ، ولولي الخمس الرجوع إلى البائع ، كما أنّ له الرجوع إلى المشتري بعد قبضه .

340

نام کتاب : دليل تحرير الوسيلة ( الخمس ) نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 340
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست