[ اعتبار النصاب في تعلق الخمس بالغوص ] إذا بلغ قيمته ديناراً فصاعداً ( 1 ) .
« 1 » الوسائل / ج 6 ص 343 ح 5 . « 2 » الوسائل / ج 6 ص 347 ب 7 ح 2 .