فلو انتسب إليه بالأُم لم يحل له الخمس ( 1 ) وحلت له الصدقة على الأصح ( 2 ) .
« 1 » الوسائل / ج 6 ص 186 ح 3 . « 2 » الوسائل / ج 6 ص 191 ب 33 ح 1 . « 3 » الوسائل / ج 6 ص 185 ب 29 .