[ لو اكتسب بالأعيان التي لم يتعلق بها الخمس أو تعلق بها لكن أدّاه ] مسألة 14 : لو كان عنده أعيان من بستان أو حيوان مثلًا ولم يتعلق بها الخمس كما إذا انتقل إليه بالإرث أو تعلق بها لكن أدّاه فتارة : يبقيها للتكسّب بعينها ، كالأشجار غير المثمرة التي لا ينتفع إلا بخشبها وأغصانها فأبقاها للتكسب بهما ، وكالغنم الذكر الذي يبقيه ليكبر ويسمن فيكتسب بلحمه ، وأُخرى : للتكسب بنمائها المنفصل كالأشجار المثمرة التي يكون المقصود الانتفاع بثمرها ، وكالأغنام الأنثى التي ينتفع بنتاجها ولبنها وصوفها ، وثالثة : للتعيش بنمائها وثمرها بأن كان لأكل عياله وأضيافه . أما في الصورة الأولى : فيتعلق الخمس بنمائها المتصل فضلًا عن المنفصل كالصوف والشعر والوبر . وفي الثانية : لا يتعلق بنمائها المتصل ، وإنما يتعلق بالمنفصل منه . كما أنّ في الثالثة يتعلق بما زاد على ما صرفه في معيشته ( 1 ) .