إسم الكتاب : دليل تحرير الوسيلة ( الخمس ) ( عدد الصفحات : 430)
ولو اختلفا في القيمة يلاحظ أَقلَّهما على الأحوط ( 1 ) ، وتلاحظ القيمة حال الإخراج ( 2 ) . والأحوط الأولى إخراجه من المعدن البالغ ديناراً بل مطلقاً ( 3 ) ، بل لا ينبغي تركه . » ولا يعتبر الإخراج دفعة على الأقوى ، فلو أخرج دفعات وبلغ المجموع النصاب وجب خمس المجموع ( 4 ) .