ولا فرق بين اتحاد النوع وعدمه ، وبين الدفعة والدفعات ، فيضم بعضها إلى بعض ، فلو بلغ المجموع ديناراً وجب الخمس ( 1 ) . واشتراك جماعة في الإخراج هاهنا كالاشتراك في المعدن في الحكم ( 2 ) .