responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل تحرير الوسيلة ( الخمس ) نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 394


[ تحقيق في مفاد نصوص تحليل الخمس ] مسألة 12 : لا يجوز للمستحق أن يأخذ من باب الخمس ويردّه على المالك ( 1 ) إلا في بعض الأحوال ، كما إذا كان عليه مبلغ كثير ولم يقدر على أدائه بأن صار معسراً لا يرجى زواله وأراد تفريغ ذمته ، فلا مانع حينئذ منه لذلك . » مسألة 13 : لو انتقل إلى شخص مالٌ فيه الخمس ممن لا يعتقد وجوبه كالكفار والمخالفين لا يجب عليه إخراجه ( 2 ) كما مرّ ، سواء كان من ربح تجارة أو معدن أو غير ذلك ، وسواء كان من المناكح والمساكن والمتاجر أو غيرها ، فإن أئمة المسلمين عليهم السلام قد أباحوا ذلك لشيعتهم .

394

نام کتاب : دليل تحرير الوسيلة ( الخمس ) نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 394
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست