مسألة 2 : قد مرّ أنه لا فرق في تعلق الخمس بما خرج عن المعدن بين كون المخرج مسلماً أو كافراً بتفصيل مرّ ذكره ، فالمعادن التي يستخرجها الكفار من الذهب والفضة والحديد والنفط والفحم الحجري وغيرها يتعلق بها الخمس ( 1 ) ، ومع بسط يد والي المسلمين يأخذه منهم .
« 1 » الوسائل / ج 6 ص 350 ح 5 . « 2 » سورة الحج / الآية 77 . « 3 » سورة البقرة / الآية 183 .