مسألة 4 : الأحوط إن لم يكن الأقوى عدم دفع من عليه الخمس إلى من تجب نفقته عليه ، سيّما زوجته إذا كان للنفقة ( 1 ) . أما دفعه إليه لغير ذلك ممّا يحتاج إليه ولم يكن واجباً عليه فلا بأس ، كما لا بأس بدفع خمس غيره إليه ولو للإنفاق حتى الزوجة المعسر زوجها .
« 1 » الوسائل / ج 6 ص 165 ب 13 ح 1 . « 2 » الوسائل / ج 6 ص 166 ب 13 ح 4 .