مسألة 6 : الأحوط عدم دفع الخمس إلى المستحق أزيد من مئونة سنته ولو دفعة ( 1 ) ، كما أنّ الأحوط له عدم أخذه .
« 1 » الوسائل / ج 6 ص 193 ب 35 من أبواب المستحقين للزكاة .