[ جواز أداء الخمس بدفع قيمة العين لا بمال آخر ] وتخيير المالك بين دفعه منها أو من مال آخر لا يخلو من إشكال ( 1 ) .
« 1 » الوسائل / ج 6 ص 114 ب 14 ح 4 .