[ أمر الخمس كلَّه بيد الفقيه الحاكم في زمان الغيبة ] مسألة 7 : النصف من الخمس الذي للأصناف الثلاثة المتقدمة أمره بيد الحاكم على الأقوى ( 1 ) ، فلا بدّ إمّا من الإيصال إليه أو الصرف بإذنه وأمره . كما أنّ النصف الذي للإمام ( عليه السلام ) أمره راجع إلى الحاكم ، فلا بدّ من الإيصال إليه حتّى يصرفه فيما يكون مصرفه بحسب نظره وفتواه أو الصرف بإذنه فيما عيَّن له من المصرف .