[ حكم استخراج المعدن في ملك الغير ] وإن كان الأول لمن استنبطه والثاني لصاحب الأرض وإن أخرجه غيره ، وحينئذ إن كان بأمر من مالكها يكون الخمس بعد استثناء المئونة ، ومنها أجرة المخرِج إن لم يكن متبرعاً ، وإن لم يكن بأمره يكون المخرَج له وعليه الخمس من دون استثناء المئونة ، لأنه لم يصرف مئونة ، وليس عليه ما صرفه المخرِج ( 1 ) .