ويعتبر فيه بعد إخراج مئونة الإخراج والتصفية بلوغه عشرين ديناراً أو مأتي درهم عيناً أو قيمة على الأحوط ( 1 ) .
« 1 » الوسائل / ج 6 ص 350 ح 6 .