الرابع : الغوص ( 1 ) ، فكل ما يخرج به من الجواهر مثل اللؤلؤ والمرجان وغيرهما مما يتعارف إخراجه بالغوص يجب فيه الخمس .
« 1 » الوسائل / ج 6 ص 347 ب 7 ح 1 . « 2 » الوسائل / ج 6 ص 344 ب 3 ح 7 .