مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
فقه
مصادر
أصول الفقه عند الشيعة
أصول الفقه عند المذاهب السنية
الأخلاق
الأنساب ومعاجم مختلفة
تفسير أحلام
دليل المؤلفات
دواوين
ردود علماء المسلمين على الوهابية والمخالفين
طب
علوم اللغة العربية
فلسفة ، منطق ، عرفان
متفرقات
مخطوطات
من مؤلفات المستبصرين
این مجموعه با نسخه چاپی تطبیق ندارد
همهگروهها
نویسندگان
فقه الشيعة ( فتاوى المراجع )
فقه الشيعة الى القرن الثامن
فقه الشيعة من القرن الثامن
فقه المذهب الحنفي
فقه المذهب الزيدي
فقه المذهب الشافعي
فقه المذهب الظاهري
فقه المذهب المالكي
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
««اول
«قبلی
جلد :
1
نام کتاب :
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الخمس والانفال )
نویسنده :
الشيخ فاضل اللنكراني
جلد :
1
صفحه :
411
وجوب الخمس
7
المراد ب « ما غنمتم » في الآية الشريفة
10
ما يجب فيه الخمس وهي سبعة أشياء
17
الثالثة اعتبار إذن الإمام عليه السلام في الحرب لتعلق الخمس بالغنائم
27
الرابعة إذا كان الحرب بغير إذن الإمام عليه السلام
29
الخامسة إذا كان الجهاد دفاعيا لا ابتدائيا
31
العاشرة جواز أخذ مال الناصب وتعلق الخمس به
39
الثاني المعدن وفيه جهات من الكلام الأولى عدم الخلاف في تعلق الخمس بالمعدن
42
الثانية معنى المعدن
43
الثالثة اعتبار النصاب في المعدن ومقداره
47
وجوب التخميس بعد استثناء مؤونة الإخراج
50
اعتبار النصاب بعد استثناء مؤونة الإخراج
52
الرابعة عدم اعتبار كون الإخراج دفعة واحدة
53
الخامسة لو اشترك جماعة في استخراج المعدن
55
الثامنة لو بلغ ما أخرجه المعدن حد النصاب بالعمل
57
إذا كان الاستخراج بسبب غير إنساني
62
لو كان المعدن في الأراضي المفتوحة عنوة
64
إذا كان المستنبط للمعدن صبيا أو مجنونا
67
لو انتقل ما يتعلق به الخمس ممن لا يعتقد وجوب الخمس إلى من يعتقده
69
الثالث الكنز ينبغي التكلم فيه في مقامات
70
الأول ثبوت الخمس في الكنز
71
الثاني معنى الكنز
72
الخامس موارد ثبوت الملكية لو أجد الكنز
76
السادس اعتبار النصاب في الكنز ومقداره
83
إذا وجد الكنز في الأرض المبتاعة ونحوه
86
حكم ما يوجد في جوف الدابة المشتراة
88
حكم ما يوجد في جوف المسكة المشتراة
90
الرابع الغوص يقع الكلام في جهات الأولى تعلق الخمس بما يخرج بالغوص
92
الثانية عدم خصوصية العنبر واللؤلؤ
93
الثالثة اعتبار كون الإخراج بالغوص وأن يكون في البحر
94
الرابعة اعتبار النصاب في الغوص ومقداره
98
لو أخذت الجواهر من وجه الماء من دون غوص
100
لو غرق شيء في البحر وأعرض عنه مالكه وأخرجه الغواص
101
استثناء المؤونة وثبوت الخمس بعدها في المعدن والكنز والغوص
105
اعتبار النصاب بعد إخراج المؤونة
106
الخامس ما يفضل عن مؤونة السنة ثبوت الخمس فيه
107
الروايات الدالة على ثبوت الخمس في فاضل مؤونة السنة
112
أخبار التحليل وتوجيهها
120
حكم الهبات والهدايا والجوائز
128
حكم الميراث
132
حكم المهر وعوض الخلع
134
ثبوت الخمس في أرباح مطلق التجارات حتى الإجارات
136
ما الملاك في فضل مؤونة السنة إذا آجر نفسه أو داره مثلا واستلم الأجرة بمجرد تحقق الإجارة
138
عدم وجوب الخمس فيما ملك بالخمس أو الزكاة
142
ارتفاع قيمة السوقية
145
لو كان بعض ما يتجر به دينا على الناس
149
اعتبار مالية الأثمان
150
المراد من المؤونة ما يحتاج إليه عادة من نفقة نفسه وعياله
154
احتساب رأس المال من المؤونة وعدمه
163
لو اتجر بالنوع الواحد أو الأنواع المختلفة من الأجناس وخسر في بعضها وربح في بعض آخر
168
لو اشترى ما ينتفع بها مع بقاء عينها فخرجت عن مورد الحاجة
169
إذا اشترى ما يحتاج إليه من أرباح السنين المتعددة
173
لو مات في أثناء حول الربح
174
جواز إخراج المؤونة من الربح فيما إذا كان له مال آخر لا يجب فيه الخمس
175
لو استقرض في ابتداء سنته لمؤونته أو اشترى ما يحتاج إليه في الذمة
176
أداء الدين يكون من المؤونة
178
لو استطاع في عام الربح يكون مصارف الحج فيه من المؤونة
181
أن الخمس متعلق بالعين
184
عدم اعتبار الحول في وجوب الخمس في الأرباح وغيرها
187
السادس الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم وفيه مقامات الأول ثبوت أصل الحكم في موضوع المسألة
191
الثاني حدود الموضوع وخصوصياته
196
الثالث مصرف هذا الخمس
201
تعلق الخمس برقية الأرض دون الأبنية الأشجار فيها
203
لو كانت الأرض المبتاعة مفتوحة عنوة وبيعت بنفسها أو تبعا للآثار
204
وجوب الخمس على الذمي الذي اشترى من ولي الخمس
207
السابع الحلال المختلط بالحرام وفيه مقامات الأول أصل ثبوت الخمس فيه
208
الثاني مصرف هذا الخمس
215
لو علم مقدار المال الحرام ومالكه
223
لو علم مقدار المال الحرام وجهل صاحبه
225
لو علم المالك وجهل بالمقدار
231
لو علم كون مقدار الحرام أزيد من الخمس ولم يعلم مقداره
232
لو كان حق الغير في ذمته لا في عين ماله
234
إذا كان حق الغير معلوم المقدار غير معلوم الصاحب
236
لو كان الحرام المختلط بالحلال من الخمس أو الزكاة أو الوقف
238
وجوب التخميس فيما لو كان الحلال المختلط بالحرام مما يتعلق به الخمس
239
لو تبين المالك بعد إخراج الخمس
242
لو علم بعد إخراج الخمس أن الحرام الواقعي كان أقل من الخمس
244
لو تبين بعد دفع الخمس أن الحرام كان أزيد من الخمس
245
لو تصرف في المال المختلط بالحرام بالإتلاف قبل إخراج الخمس
247
لو تصرف في المال المختلط بالحرام بالبيع ونحوه قبل إخراج الخمس
249
القول في قسمته ومستحقيه تقسيم الخمس إلى ستة أسهم
251
كون المراد بذي القربى في الآية الكريمة الإمام عليه السلام
253
كون مستحق الخمس من انتسب إلى عبد المطلب بالأب
254
اعتبار السيادة في الأيتام والمساكين وأبناء السبيل
255
ما يدل على أن الملاك في الاستحقاق الانتساب إلى عبد المطلب بالأب
256
اعتبار الإيمان في جميع مستحقي الخمس
258
عدم اعتبار العدالة فيهم
259
اعتبار الفقر في اليتامى والحاجة في ابن السبيل في بلد التسليم
260
حكم دفع الخمس إلى من تجب عليه نفقته
261
لزوم إحراز السيادة في الأصناف الثلاثة الأخيرة
262
حكم دفع الخمس إلى المستحق أزيد من مؤونة سنته
264
لزوم إيصال سهم الإمام عليه السلام في زمان الغيبة إلى نائبه
266
كون أمر سهم السادة بيد الحاكم
269
جواز نقل الخمس إلى بلد آخر
271
ثبوت الضمان لو تلف عند النقل إلى بلد آخر وعدمه
272
لو كان المجتهد الجامع للشرائط في غير بلد الخمس
274
جواز دفع الخمس من مال آخر ولو كان عروضا
276
جواز احتساب الدين خمسا إذا كان في ذمة المستحق
279
حكم أخذ المستحق من باب الخمس ورده على المالك
280
لو انتقل مال فيه الخمس ممن لا يعتقد وجوبه إلى شخص
281
سهم الإمام عليه السلام في عصر الغيبة بيد المجتهد الجامع للشرائط
282
اعتبار إذن المجتهد في صرف السادة
284
المراد من ملكية الله والرسول صلى الله عليه وآله وذي القربى لنصف الخمس أولوية التصرف
285
جملة من أخبار التحليل
287
عدم تعلق الخمس بالخمس
290
الأنفال وهي أمور منها كل ما لم يوجف عليها بخيل وركاب
292
هل يختص هذا النوع من الأنفال بالأراضي أو يعم غيرها
299
هل المراد مطلق الأراضي التي استولى عليها المسلمون بلا خيل ولا ركاب أم لا
303
ومنها الأرض الموات التي لا ينتفع بها إلا بتعميرها وإصلاحها
307
ومنها أسياف البحار وشطوط الأنهار ، بل كل أرض لا رب لها
312
ومنها رؤوس الجبال وبطون الأودية والآجام
314
الثالث عدم اختصاص ملكية الأنفال بالشيعة
322
بعض الآيات التي تستفاد منها إمامة الأئمة الأطهار عليهم السلام
324
تقريرات الخمس لبحث السيد البروجردي رحمة الله المقدمة
331
أصل وجوب الخمس
333
نقل أقوال العامة وردهم
335
ما يجب فيه الخمس وهو أمور الأول غنائم دار الحرب
338
عدم الفرق بين ما حواه العسكر من المنقولات وغيره
339
الثاني المعادن
344
فروع الأول لو اشترك جماعة في الاستخراج وكان المستخرج متعددا والمستخرج وكذا الاستخراج واحدا
348
وجوب الخمس في الثمن فيما لو اتجر قبل إخراج خمسه
350
الخامس 1 - لو كان المعدن في أرض لها مالك معين
352
2 - لو كان المعدن في الأراضي المباحة الأصلية
353
3 - لو كان المعدن في الأراضي المفتوحة عنوة أو الأنفال
354
الثالث الكنز
356
بيان صور الكنز وأحكامها
357
كون الروايات المختلفة التي يمكن توهم شمولها للمقام على طوائف
359
اعتبار النصاب في الكنز
361
مقدار نصابه
365
حكم صور الكنوز وبيان أن الخمس في أي منها واجب
367
ذكر الروايات الواردة في غير الكنز وبيان أنه هل يمكن الاستدلال بها للمقام أولا
369
الرابع الغوص
380
لو أخذ شيء قد خرج بنفسه عن البحر
381
اعتبار النصاب في العنبر وعدمه
382
البحث في دلالتها من حيث كون الخمس هو الخمس المعهود أو ضعف العشر
388
السادس الحلال المختلط بالحرام
392
الروايات التي يمكن الاستدلال بها
393
مصرف هذا الخمس
397
متعلق هذا الخمس
402
النصوص الواردة فيه
403
ما يدل على استثناء المؤونة
407
المراد من المؤونة المستثناة
408
نام کتاب :
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الخمس والانفال )
نویسنده :
الشيخ فاضل اللنكراني
جلد :
1
صفحه :
411
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
««اول
«قبلی
جلد :
1
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir