responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الخمس والانفال ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 381

إسم الكتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الخمس والانفال ) ( عدد الصفحات : 410)


وبالجملة : فلا إشكال في هذه الجهة ، وكذا في اعتبار النصاب فيه وأن نصابه دينار واحد وإن حكي عن المفيد في عزيته اعتبار العشرين [1] ، إلا أنه ضعيف لم يعرف له مأخذ ، كما اعترف به غير واحد من الأصحاب رضوان الله عليهم أجمعين [2] .
ثم إنه لا إشكال في تعلق الخمس فيما أخرج من داخل البحر بالغوص ، من مثل الجواهر والدرر مما أعتيد خروجه منه ، وأما لو أخذ شئ قد خرج عن البحر بنفسه عن ساحله ، بحيث كان المخرج له هو البحر لأجل اختلاف حاله من الجزر والمد ففي ثبوت الخمس فيه إشكال ، ومقتضى تعليق الحكم بالغوص في أكثر الروايات الواردة في هذا الباب عدم الوجوب فيه .
ولكن حكي عن الشهيد في البيان أنه قال : لو أخذ منه شئ بغير عوض فالظاهر أنه بحكمه ، ولو كان مما ألقاه الماء على الساحل [3] . واحتمل في الجواهر استناده في ذلك إلى رواية محمد بن علي بن أبي عبد الله ، حيث لم يعلق الحكم فيها بالغوص ، بل بما يخرج من البحر ، واستشكل فيه باحتياجه إلى الجابر في ذلك ، وليس ، بل الموهن متحقق على الظاهر [4] .
وكيف كان ، فالظاهر أنه لا يجوز الفتوى على طبق هذه الرواية مع احتمال انصرافها إلى المتعارف ، وهو الإخراج بالغوص ، فلم يثبت وجوب الخمس في هذه الصورة ، كما أنه لا دليل على ثبوته فيما إذا أخرج بالآلات لا بالغوص وإن كان



[1] حكي عنه العلامة في مختلف الشيعة 3 : 191 ، مسألة 148 .
[2] كالعاملي في مدارك الأحكام 5 : 375 ، والبحراني في الحدائق الناضرة 12 : 344 ، والطباطبائي في رياض المسائل 5 : 251 ، والنراقي في مستند الشيعة 10 : 60 ، والنجفي في جواهر الكلام 16 : 41 .
[3] البيان : 216 .
[4] جواهر الكلام 16 : 41 .

381

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الخمس والانفال ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 381
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست